ما هي حاسبة المواريث ولماذا تحتاجها
حاسبة المواريث أداة تساعدك على تقدير نصيب كل وارث من التركة وفق أحكام الفرائض الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. بعد وفاة الشخص تبرز الحاجة لتوزيع تركته على ورثته الشرعيين بدقة، وقد نظّم نظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) أحكام المواريث بشكل تفصيلي يحدد أنصبة كل وارث وإجراءات حصر الإرث وتوزيع التركة.
هذه الحاسبة استرشادية وتغطي الحالات الأكثر شيوعاً (الزوج أو الزوجة، الأبناء، الوالدان). مسائل الميراث المعقدة كوجود الإخوة والأجداد وحالات العول والرد تحتاج خبرة متخصصة في علم الفرائض. للحصول على وثيقة رسمية معتمدة استخدم خدمة حساب المواريث في منصة "ناجز" التابعة لوزارة العدل أو استشر محامياً متخصصاً.
الخطوات النظامية الصحيحة لتقسيم الميراث
استخراج صك حصر ورثة
وثيقة رسمية من المحكمة تحدد جميع الورثة المستحقين شرعاً.
حصر أصول التركة
جمع كل الأموال والعقارات والمنقولات العائدة للمتوفى.
خصم الحقوق المقدمة
تجهيز الميت، ثم سداد ديونه، ثم تنفيذ وصيته بحد أقصى الثلث.
توزيع الباقي على الورثة
وفق الفرائض الشرعية بالتراضي أو عبر الجهات القضائية المختصة.
كيف تستخدم الحاسبة أعلاه
أدخل صافي التركة بعد خصم تجهيز الميت والديون والوصية، ثم حدد جنس المتوفى لمعرفة هل الوارث زوج أم زوجة، وأضف عدد الأبناء والبنات، وفعّل خياري الأب والأم إن كانا على قيد الحياة. الحاسبة تطبق الفرائض الشرعية المعتبرة في هذه الحالات وتعرض نصيب كل وارث بالكسر الشرعي وبالقيمة المالية.
أصحاب الفروض — من هم وما أنصبتهم
أصحاب الفروض هم الورثة الذين حدد لهم الشرع أنصبة معينة لا تتغير إلا بشروط محددة. الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس.
نصيب الزوج
- النصف: إذا لم يكن للزوجة المتوفاة فرع وارث (أبناء أو أحفاد).
- الربع: إذا كان لها فرع وارث منه أو من زوج آخر.
نصيب الزوجة (أو الزوجات)
- الربع: إذا لم يكن للزوج المتوفى فرع وارث.
- الثمن: إذا كان له فرع وارث. تشترك الزوجات في هذا الثمن بالتساوي إن تعددن.
نصيب البنت
- النصف: إذا كانت بنتاً واحدة منفردة، ولا يوجد ابن يعصّبها.
- الثلثان: إذا كان البنات اثنتين فأكثر ولا يوجد ابن.
- بالتعصيب: إذا وُجد معها ابن، يقتسمان الباقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
نصيب الأب
- السدس فقط: إذا وُجد فرع وارث ذكر (ابن أو ابن ابن).
- السدس + الباقي تعصيباً: إذا وُجد فرع وارث أنثى فقط (بنت أو بنت ابن) دون ذكر.
- كل الباقي تعصيباً: إذا لم يوجد فرع وارث على الإطلاق.
نصيب الأم
- السدس: إذا وُجد للمتوفى فرع وارث، أو وُجد عدد من الإخوة (اثنان فأكثر).
- الثلث: إذا لم يوجد فرع وارث ولا عدد من الإخوة.
- ثلث الباقي: في حالتين خاصتين تُعرفان بالغراويتين — عندما تنحصر الورثة في الأبوين وأحد الزوجين فقط.
| الوارث | النصيب الأكثر | الشرط |
|---|---|---|
| الزوج | 1/2 أو 1/4 | الربع عند وجود فرع وارث |
| الزوجة | 1/4 أو 1/8 | الثمن عند وجود فرع وارث |
| الأم | 1/3 أو 1/6 | السدس عند وجود فرع وارث أو إخوة |
| الأب | 1/6 + تعصيب | يزيد بالتعصيب عند غياب الفرع الذكر |
| البنت الواحدة | 1/2 | عند عدم وجود معصب (ابن) |
| بنتان فأكثر | 2/3 | يقتسمنها بالتساوي عند عدم وجود ابن |
الحجب — منع الوارث من الميراث
الحجب هو منع وارث من ميراثه كله أو بعضه بسبب وجود وارث آخر أقرب درجة. مثال: وجود الابن يحجب الإخوة كلياً من الميراث، ووجود الأب يحجب الجد. فهم قواعد الحجب أساسي لضمان صحة قسمة التركة، ولهذا السبب تركز هذه الحاسبة على الحالات الأكثر وضوحاً وشيوعاً.
هناك حالتان فقهيتان خاصتان تُعرفان بـ"الغراويتين": الأولى زوج وأم وأب فقط (تأخذ الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج، أي السدس من أصل التركة). الثانية زوجة وأم وأب فقط (تأخذ الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة، أي الربع من أصل التركة). الحاسبة تطبق هذه القاعدة تلقائياً عند انحصار الورثة في هذه الأنماط.
هل تجوز الوصية لحرمان أحد الورثة
لا يجوز شرعاً ونظاماً حرمان أي وارث من نصيبه الشرعي. الوصية تكون لغير الورثة فقط وفي حدود الثلث كحد أقصى من التركة. أي وصية تهدف لحرمان وارث من نصيبه تُعد باطلة ولا يُعتد بها، وقد نصت الأحكام الشرعية على أنه لا وصية لوارث إلا بإجازة باقي الورثة بعد الوفاة.
متى يُحرم الوارث كلياً من الميراث
- القتل العمد: من قتل مورّثه عمداً وعدواناً لا يرثه، تطبيقاً لقاعدة "ليس للقاتل من الميراث شيء".
- اختلاف الدين: لا توارث بين مسلم وغير مسلم، إلا أن يكون هناك وصية لا تتجاوز ثلث التركة.